|
شركة الحدث للخدمات الإعلامية
والفنية المساهمة هي شركة حديثة النشأة تأسست
وفقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم (65)
لسنة (70) مسيحي والقانون رقم (09) لسنة 1992مسيحي
بشأن الأنشطة الاقتصادية والقانون رقم (21) لسنة
1369و.ر ولائحته التنفيذية والقانون المعدل له رقم
(01) لسنة 1372و.ر
أغراض الشركة
اغراض
الشركة هى الخدمات الاعلامية والفنية وتنظيم
الفعاليات على النحو التالى:
اولاً..
تقديم
الخدمات الاعلامية والتقنية وتشمل ما يلى:
1. الخدمات
الانتاجية للبرامج المرئية والوثائقية والمنوعة
والاعلامية وغيرها.
2. انتاج
ونسخ وتوزيع المواد الاعلامية والفنية المسموعة
والتعليمية والدعائية.
3. اعمال
الجمع المرئي والتنفيذ والاخراج والطباعة لوسائل
الاعلام والاعلان المكتوب.
4. تصميم
وتنفيذ واطلاق وصيانة وتحديث المواقع الاعلامية
على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الاعلان
الالكتروني.
ثانياً.. الخدمات الاعلامية والفنية والتنظيمية
للمؤتمرات والندوات والمعارض وتشمل ما يلى:
1.
اعمال
الاعلان عن الفعاليات وتغطيتها اعلامياً.
2.
اعمال
التوثيق المرئي والضوئي والالكترون للمؤتمرات
والمعارض.
3. توفير الصالات والقاعات والتجهيزات
اللازمة لتنظيم المعارض والندوات.
ثالثاً.. الخدمات الاعلامية والتدريبية
والاستشارية المساندة وتشمل ما يلى:
1. اقامة
وتنظيم الدورات التدريبية فى مجال نشاط الشركة.
2. اجراء
البحوث والدراسات والاستطلاعات المتعلقة باعمال
الشركة.
3. تقديم
الاستشارات فى مجال اختصاص الشركة.
4. خدمات
الترجمة الفورية والتحريرية.
وللشركة فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالاعمال
التالية:
1.
توريد
وتوزيع وتركيب وصيانة الاجهزة والمعدات اللازمة
لممارسة نشاطها كاجهزة ومعدات الترجمة واجهزة
التصوير والتوثيق المسموع والالكتنروني وشاشات
العرض المرئي لدوائر البث المتعلقة والعادية
ومعدات انتاج الاعلانات والملصقات.
2.
استسراج
وحيازة وتملك وسائل النقل العادية والسيارات
المجهزة للبث الاذاعي والنقل الخارجي واغراض
الدعاية وحق استئجار الحافلات وام فى حكمها لتحقيق
اغراضها.
3. حيازة
وتملك واستئجار صالات وقاعات الاجتماعات والمعارض
لتنظيم الفعاليات شاملة لملحقاتها من اثاث ومعدات
واجهزة اتصالات.
4. اية
وسائل من شانها تحقيق اغراض الشركة.
ولها ان تشترك باى وجه من الوجوه مع غيرها من
الهيئات والشركات التى تزاول اعمالاً شبيهة
باعمالها او ان تعاونها على تحقيق غرضها داخل
وخارج الجماهيرية وتندمج فيها او تشتريها فروعاً
ومكاتب داخل الجماهيرية.
عمر الشركة
المدة المحددة للشركة هى خمسة وعشرون سنة تبدا من
تاريخ القيد فى السجل التجاري بعد صدور الاذن
بالتاسيس طبقاً لنص المادة (479) من القانون
التجاري، وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان يصدر
بالموافقة عليها اذن خاص من الجهة المخولة بذلك
قانوناً والقانون رقم 1 لسنة 1367و.ر باضافة تعديل
بعض احكام القانون 21 لسنة 1369و.ر بتقرير بعض
الاحكام فى شان مزاولة الانشطة الاقتصادية.
رأس مال الشركة
حدد راس مال الشركة وقدره (100,000 د.ل) فقط مائة
الف دينار مقسم (1000سهم) فقط الف سهم قيمة كل سهم
(100) مائة دينار ليبي وجميعها اسهم نقدية ولا يجوز لورثة المساهم ولدائنيه باى حجة كانت ان
يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او اوراقها
او ممتلكاتها ولا ان يطلبوا قيمتها او بيعها جملة
لعدم امكان القسمة ولا ان يتدخلوا بايى طريقة كانت
فى ادارة الشركة، ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم
الاستناد الى قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية
وقرارات الجمعية العمومية.
ميزانية الشركة
للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم
المحاسبية المعمول بها فى الشركات المساهمة وتبدا
السنة المالية للشركة من الاول من شهر اى النار
(يناير) وتنتهى فى اليوم الاخير من شهر الكانون
(ديسمبر) من كل سنة على ان تبدا السنة المالية
الاولى من تاريخ القيد فى السجل التجاري وتنتهى
بانتهاء السنة التالية، وتوزيع الارباح والخسائر
على الشركاء بنسبة كل منهم براس المال.
الجمعية العمومية للشركة
الجمعية العمومية للشركة تضم
جميع المساهمين وتنعقد فى مقر
الشركة الرئيسي بشعبية طرابلس بالجماهيرية العظمي
ولاجل ممارسة الاختصاصات هناك جمعية عمومية
اعتيادية وجمعية عمومية غير اعتيادية:
1. تختص
الجمعية العمومية العادية بالمهام التالية:
·
تعيين لجنة
الادارة ومراقبى الحسابات ورئيس واعضاء لجنة
المراقبة.
·
اقرار الميزانية
وحساب الارباح والخسائر وتوزيع فائض النشاط.
·
تحديد
مكافاة رئيس واعضاء لجنة الادارة ومراقبي الحسابات
ولجنة المراقبة.
·
التداول
فى سائر المسائل المتعلقة بادارة الشركة التى
اعتبرها عقد التاسيس من اختصاصاتها وفى المسائل
التى تعرضها لجنة الادارة وكذلك تقارير لجنة
المراقبة ومراقبى الحسابات.
2. تختص
الجمعية العمومية الغير العادية بالمهام التالية:
·
اطالة مدة
الشركة بما لا يخالف عقد التاسيس.
·
زيادة راس
المال وتخفيضه.
·
تعيين
المصفيين وتحديد سلطاتهم وفقاً لاحكام القانون.
·
النظر فى
اقتراح تعديل عقد التاسيس.
·
اصدار
سندات القرض.
·
اية
اختصاصات اخري يمنحها القانون.
تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة خلال
(الاربعة اشهر) التالية لانتهاء السنة المالية
للشركة فى المكان واليوم والساعة المبينة فى
اعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الاخص لسماع
تقرير لجنة الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي
وتقرير لجنة المراقبة وسماع تقرير مراجع الحسابات
والتصديق على الميزانية وعلى حساب الارباح
والخسائر ولتحديد حصص فائض النشاط التى يتقرر
توزيعها على المساهمين ولاختيار رئيس واعضاء لجنة
المراقبة وتحديد مكافاتهم.
لجنة إدارة الشركة
للشركة لجنة إدارة مسؤلة عن ادارة الشركة ولها على
سبيل ذلك مباشرة جميع الاعمال والتصرفات فيما عدا
ما احتفظ به القانون ونظام الشركة للجمعية
العمومية وللجنة الادارة القيام بالمهام التالية:
1. وضع
السياسة العامة للشركة.
2. النظر
فى مشروع الميزانية والحساب الختامي.
3. اصدار
النظم الداخلية الخاصة بالشؤون الادارية والمالية.
4. تحديد
اتعاب المديرين.
5. دعوة
الجمعية العمومية للانعقاد
6. اعداد
التقرير السنوي عن نشاط الشركة
7. وضع
سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية والمصارف وعقد
القروض واعتمادها من الجمعية العمومية.
المدير التنفيذي
يتولى تسيير العمل الاداري بالشركة مدير تنفيذي
يسمي موظفيها المدير العام وتحديد اختصاصاته من
طرف لجنة الادارة على ان يكون من ضمن اختصاصاته حق
تعيين واقالة مدراء الادارات والموظفين وتحديد
مرتباتهم ومكافاتهم بما يلبي حاجات العمل ويسد
الملاك الوظيفي المقرر من طرف لجنة الادارة، ويجوز
للجنة الادارة طلب مبررات التعيين والاقالة بما
يضمن عدم التجاوز فى التعيين او التعسف فى الاقالة
وبما يتفق واللوائح والقوانين السارية.
لجنة المراقبة
للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاث اعضاء
عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية
الاعتيادية ويجب ان يكون اعضاء لجنة المراقبة
كاملي الاهلية وان يكون اغلبية العاملين منهم
متمتعين بالجنسية الليبية كما يجب ان تتوفر لاحدهم
على الاقل الخبرة بالشؤون المالية او المحاسبة
وتتولي الجمعية العمومية الاعتيادية تحديد
المكافاة السنوية التى يتقاضاها المراقبون.
أرباح الشركة
يوزع فائض النشاط الصافي
سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
الاخرى كما يلى
:
1. يبدا
باقتطاع مبلغ ونسبته (05%) خمسة بالمائة من فائض
النشاط لتكوين الاحتياطي القانوني الى ان يبلغ
هذا الرصيد مثل راس المال واذا نقص هذا الاحتياطي
لاي سبب كان عن هذا القدر وجب اكماله. ثم 5%
كاحتياطي لثلاث سنوات اقاول على الاقل.
2. ثم
يوزع (10%) فقط عشرة فى المائة الفائض توزع على
المساهمين كحصة اولى من الارباح.
3. ثم
يوزع ما نسبته (06%) فقط ستة فى المائة للمديرين
والاعضاء.
4. يوزع
الباقي من الارباح ما نسبته (45%) فقط خمسة
واربعون فى المائة كحصة اضافية على المساهمين او
يرحل بناء على اقتراح لجنة الادارة الى السنة
المقبلة كما يجوز ان يخصص لانشاء رصيد احتياطي
للاستهلاك غير العادي وفقاً لما تقرره الجمعية
العمومية.
|